السيد محمد حسن الترحيني العاملي
531
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في ما يعتبر عند القصاص ] ( ويستحب إحضار شاهدين ( 1 ) عند الاستيفاء احتياطا ) في إيقاعه على الوجه المعتبر ( وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء ) فينكره الولي فيدفع بالبينة . ( وتعتبر الآلة ) ( 2 ) أي تختبر بوجه يظهر حالها ( حذرا من ) أن يكون وقد وضع المستوفي فيها ( السم وخصوصا في الطرف ) ، لأن البقاء معه مطلوب والسم ينافيه غالبا ( فلو حصل منها ) أي من الآلة المقتص بها في الطرف ( جناية بالسم ضمن المقتص ) إن علم به ، ولو كان القصاص في النفس أساء واستوفى ولا شيء عليه . [ في أنه يقتص إلا بالسيف ] ( ولا يقتص إلا بالسيف ( 3 ) فيضرب العنق لا غير ) إن كان الجاني أبانه ، وإلا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القصاص في النفس حديث 10 . ( 2 ) البقرة الآية : 194 .